صدر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 2.20.472 بتاريخ 2021، ويهدف هذا المرسوم إلى مساعدة التلاميذ الذين لا يستطيعون مسايرة ايقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية في المستوى الذين هم فيه، على التحكم في المستلزمات الدراسية الأساسية ومواصلة تمدرسهم إلى غاية سلك التعليم الإلزامي.
يؤكد المرسوم على مايلي:
- يتلقى التلاميذ والتلميذات دروس الدعم التربوي بصفة مجانية خارج جداول الحصص الرسمية في أقسام وحجرات مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفي قاعات متخصصةللتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، وعند الإقتضاء بإحدى المؤسسات الأقرب من المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم. يمكن، عند الإقتضاء تقديم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- تقدم هذه الدروس بالتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي في مواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسة والرياضيات والعلوم، ساعتان في الإسبوع لكل مادة دراسية على حدة.
- يتولى مديرو المؤسسات التعليمية العمومية، بتنسيق مع المفتش التربوي المختص، وبعد استطلاع رأي مجالس المؤسسة المختصة، الإشراف على تدبيرجميع العمليات المرتيطة بدروس الدعم التربوي داخل المؤسسة التي يشرفون عليها، وفق برنامج محدد من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، يتم أعداده وتنفيده بكيفية تدريجية ومتوازنة، تأخذ بعين الإعتبار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
- يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية، تقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الإستفادة من تعويض مادي عن حصص العمل الإضافية، أو في إطار استكمال حصص التدريس النظامية، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
- يتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل سنة دراسية تحديد حاجيات التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتطوين المعنية. ولا يمكن الإستفادة من التعويض عن تقديم دروس الدعم التربوي، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد تم القيام به بالفعل، وأنجز الأستاذ قبل ذلك مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، سواء كان ذلك داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية عمومية أخرى.
- يمكن لجمعيات المجتمع المذني المهتمة بالشأن التربوي، المحدثة طبقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولا سيما منها جمعيات أمهاتوآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الإسهام مجانا في تقديم دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة.
- تخضع مؤسسات التربية والتعلم العمومي، التي تتولى تقديم دروس الدعم التربوي، للمراقبة التربوية والإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق